بيان الملازمة : أنّ الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال (١) ، فلو جوّزنا وقوع الخطأ من الإمام فبتقدير إقدامه على سفك الدماء واستباحة الفروج وأنواع الظلم ، إمّا أن يجب على الرعية منعه من هذه الأفعال ، أو لا يجب.
فإن لم يجب لزم الأمر الأوّل ، وهو عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وإن وجب فإمّا أن يجب على مجموع الأمّة منعه عن ذلك ، [أو] (٢) على آحاد الأمّة.
والأوّل يستلزم توقّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إطباق الأمّة الموجودين في الشرق والغرب على الفعل الواحد ، وهو محال ، فيلزم الأمر الثاني ، وهو توقّف فعله على المحال.
ولأنّ المشاهد المعلوم أنّا نرى (٣) الملك العظيم إذا [أقدم] (٤) على فعل [قبيح] (٥) ، فكلّ واحد من [آحاد الرعية] (٦) عامّا يخاف من إظهار إنكاره عليه أن يصير غيره موافقا لذلك الملك العظيم في ذلك الفعل [القبيح] (٧) ، وحينئذ يأخذون هذا الواحد الذي أظهر الإنكار عليه ويقتلونه.
وإذا كان هذا الخوف حاصلا [لكلّ] (٨) واحد من آحاد الرعية امتنع اجتماعهم على منع ذلك الملك عن ذلك الفعل.
__________________
(١) انظر : المحصّل : ١٨٥.
(٢) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» زيادة : (ذلك) بعد : (نرى) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٤) في «أ» : (تقدّم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (القبيح) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (أعاد الشرعية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «أ» : (العظيم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٨) في «أ» : (كلّ) ، وما أثبتناه من «ب».