وإنّما قلنا : إنّ الطريق يطلق على ذلك ؛ لأنّ المشهور في [العرف] (١) ذلك ، حتى إنّه بلغ إلى الحقيقة العرفية ، أو أغلب من اللغوية.
وإنّما قلنا : إنّ سبيله سبيل كلّ المؤمنين ؛ لأنّ كلّ من عدا الإمام يجب عليه اتّباع الإمام ، ولا يجوز له مخالفته.
وإنّما قلنا : إنّ سبيل المؤمنين حقّ ؛ فلقوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى) (٢) ، فهذا تحذير وتهديد لمن عدل عن سبيل المؤمنين.
الحادي والتسعون : لا بدّ في الإمامة من مجموع أمرين :
أحدهما ثبوتي ، وهو نفوذ حكمه على غيره ، أعني كلّ من سواه شرعا ، ووجوب انقياد الكلّ إلى أوامره ونواهيه.
والثاني عدمي ، وهو عدم نفوذ حكم شخص غيره [عليه] (٣) شرعا.
وكلّ واحد من الوصفين يحتاج إلى العصمة ، فالمجموع يحتاج إلى العصمة أيضا.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ نفوذ حكمه على كلّ من عداه إنّما وجب شرعا ؛ لأجل إرشاد الخلائق [و] (٤) حملهم على الشرع المطهّر وتنفيذ الأوامر والنواهي ، وإنّما يتمّ وثوق المكلّف بحصول [الغاية] (٥) منه أن لو جزم بأنّه لا يأمر [إلّا] (٦) بالصواب ، ولا ينهى إلّا بما يوافق الكتاب ، ولا يفعل شيئا ينافي المشروع ، ولا يجزم بذلك إلّا بالجزم بعصمته و [استحالة] (٧) المعاصي على حوزته.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّ عدم نفوذ حكم غيره عليه واستقلاله بالرئاسة العامّة في الدنيا
__________________
(١) في «أ» : (القرب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) النساء : ١١٥.
(٣) من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» : (الآية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) من «ب».
(٧) في «أ» و «ب» : (استحالته) ، وما أثبتناه للسياق.