مع عدم العصمة قد أمكن أن يحمله على التغلّب وطاعة الشهوية والغضبية ، بل هو الواقع في أكثر الأحكام ، وذلك يخلّ بفائدة الإمامة.
فتعيّن (١) أن يكون معصوما.
الثاني والتسعون : قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ* مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (٢).
هذه تدلّ على أنّ الإمام معصوم.
وتقريره أن نقول : حصر العالم في فريقين ، أحدهما الذين اتّصفوا بصفات ثلاث :
إحداها : الإيمان.
ثانيتها : عمل الصالحات.
ثالثتها : الإخبات إلى ربّهم.
و (الصَّالِحاتِ) عامّ في جميع الصالحات ؛ لوجهين :
أحدهما : أنّه جمع محلّى بلام الجنس ، وقد ثبت في أصول الفقه أنّه للعموم (٣).
وثانيهما : (٤) قوله : (أَصْحابُ الْجَنَّةِ) ، والأصل في الإطلاق الحقيقة (٥) ، والصاحب إنّما يصدق على : المالك ، والمستحقّ ، والمتولّي. والثالث غير مراد أجمع (٦) ، فتعيّن أحد الأولين.
__________________
(١) في «ب» : (فيتعيّن) بدل : (فتعيّن).
(٢) هود : ٢٣ ـ ٢٤.
(٣) انظر : العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٩١ ـ ٢٩٤. معارج الأصول : ٨٤ مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢. اللمع في أصول الفقه : ٢٦.
(٤) في «أ» زيادة : (أنّه) بعد : (وثانيهما) ، وفي «ب» : (أنّ) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٢ ـ ١٣.
(٦) في «ب» : (جمع) بدل : (أجمع).