لطاعة النبيّ صلىاللهعليهوآله [على] (١) أنّ الأصل في فعلهم أمر الإمام وفعله وتركه أو نهيه أو إباحته أو استباحته ، فدلالة ذلك على عصمة الإمام أولى وأجدر.
الخامس والتسعون : الله تعالى حكم في كتابه العزيز بأنّه يخرج المؤمن من كلّ الظلمات إلى النور (٢) ، ولا يتمّ إلّا [بعصمة] (٣) الإمام وعدم خلو الزمان من إمام معصوم ، فوجب ذلك ؛ لأنّ وعد الله تعالى في حكم الواقع ؛ [لأنّه] (٤) يجب وقوعه ويستحيل خلفه ، بمقدّمتين :
أمّا المقدّمة الأولى : فلأنّ لفظ (الظلمات) عامّ ؛ لأنّه اسم جنس و (٥) معرّف باللام فيعمّ ؛ لما تحقّق في الأصول (٦).
وأمّا المقدّمة الثانية : فتتوقف على مقدّمات :
الأولى : أنّ الجهل ظلم ، وهو ظاهر.
الثانية : الحكم بخلاف ما أنزل الله [تعالى ظلم ، وكذا إذا لم يحكم بما أنزل الله] (٧) ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (٨).
الثالثة : عدم [إصابة] (٩) حكم الله في الأحكام ظلمة ؛ لأنّه جهل.
__________________
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) كما في قوله : (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) (البقرة : ٢٥٧).
وقوله : (وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) (المائدة : ١٦).
وقوله : (لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) (الطلاق : ١١).
(٣) في «أ» : (بعصمته) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (بأنّه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) لم ترد في «ب» : (و).
(٦) العدة في أصول الفقه ١ : ٢٩١ ـ ٢٩٤. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢. اللمع في أصول الفقه : ٢٦.
(٧) من «ب».
(٨) المائدة : ٤٥.
(٩) في «أ» : (اختيار) ، وما أثبتناه من «ب».