الرابعة : التحير والخوف وتجويز الخطأ أيضا ظلمة ، وهو ظاهر.
إذا عرفت ذلك فنقول : لو لم يكن الإمام معصوما لجاز حمل الناس على الخطأ ولم يكن لهم طريق إلى العلم بحكم الله تعالى في الوقائع الشرعية ، فإنّها لا تنضبط ، فلا يمكن الخلاص من ذلك إلّا بنصب إمام معصوم.
فلو لم ينصّب إماما معصوما لزم خلاف الوعد من الله تعالى ، وخلاف الوعد من الله تعالى محال ، فعدم نصب إمام معصوم محال ، وهو المطلوب.
السادس والتسعون : قوله تعالى : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) (١).
والإمام يجب الركون إليه في أحكامه وأوامره ونواهيه في أعظم الأشياء كالدماء والحروب ، وكلّما لم يحكم الإمام بما أنزل الله كان ظالما ؛ لما تقدّم من النصّ الإلهي في القرآن العظيم (٢).
وهنا مقدّمتان عقليّتان :
إحداهما : أنّ [الخوف واجب عقلا ، وهي مقدّمة مسلّمة ؛ لأنّ] (٣) دفع الضرر المظنون واجب (٤).
الثانية : أنّ [التجرّي] (٥) والعمل بقول غير المعصوم ، ولا يستند بالآخرة إليه في الدماء والحروب وإتلاف الأموال و [في] (٦) الفروج مخوف ؛ لأنّ غير المعصوم فيه شيئان :
__________________
(١) هود : ١١٣.
(٢) تقدّم في المقدّمة الثانية من المقدّمة الثانية من الدليل الخامس والتسعين من هذه المائة. والنصّ الإلهي هو : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة : ٤٥).
(٣) من «ب».
(٤) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ٢٢٣ ، ٥٥٣. تقريب المعارف : ٦٥. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ١٦٢. مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٤٧.
(٥) في «أ» و «ب» : (التحرّي) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) من «ب».