أحدهما : أنّه لا يعلم الحكم [في الواقعة] (١) يقينا ، فجاز ألّا يحكم بما أنزل الله ، فيدخل تحت قوله : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (٢) ، ويدخل الاعتماد على قوله [في قوله] (٣) : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ...) (٤) فيحصل [الخوف للمكلّفين من اعتماد أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه] (٥) ، (٦) وهي مقدّمة وجدانية ، فيجب الاحتراز عنه. فيلزم من وجوب اتّباعه وامتثال أوامره ونواهيه وجوب ترك اتّباعه وترك امتثال أوامره ونواهيه ، فيلزم [التكليف] (٧) بالنقيضين ، وهو محال ظاهر ؛ لاستحالته ، وهو المطلوب.
لا يقال : هذا وارد في المفتي.
لأنّا نقول : يندفع خلله مع وجود الإمام المعصوم ، وأمّا مع [عدم عصمة] (٨) الإمام فلا يمكن انسداد هذا الباب.
السابع والتسعون : قوله تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (٩).
فنقول : كلّ ذنب ظلم ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (١٠).
والمراد بالحدود هنا الأوامر والنواهي بإجماع الأمّة ، وليس المراد الكلّ ، بل كلّ
__________________
(١) في «أ» : (بالواقعة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) من «ب».
(٤) هود : ١١٣.
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» زيادة : (له الخوف) بعد : (ونواهيه) ، وفي «ب» : (فيحصل له الخوف) ، وما أثبتناه للسياق.
(٧) في «أ» : (بالتكليف) ، وما أثبتناه من «ب».
(٨) في «أ» : (عصمته) ، وما أثبتناه من «ب».
(٩) الأنعام : ٨٢.
(١٠) الطلاق : ١.