وذلك يوجب لمن ضعف عقله مقاومة هذه المرجّحات ، وهم أكثر الخلق على ما [نشاهده] (١) ، وذلك يوجب ارتكاب المحرّمات وعدم الالتفات إلى الشرع.
فلا بدّ من رادع ، فكلّ غير معصوم فيه هذا بالإمكان ، ولأنّ القوى متفاوتة غير منضبطة ، [فالرادع] (٢) هو الرئيس ، ولا بدّ أن تمتنع منه هذه الأشياء ، وإلّا لساوى غيره ، بل تكون الرئاسة له [معيبة] (٣) ، وتمكّنه وعدم ممانعة غيره ، فإنّ غيره لا يقواه ، فوجب أن يحكم بامتناع ذلك [منه] (٤) ؛ حتى يكون الناس له أطوع.
ولا نعني بالمعصوم [إلّا] (٥) ذلك ، وهو المطلوب.
الحادي عشر : قوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (٦).
وجه الاستدلال يحتاج إلى مقدّمات :
إحداها : أنّ [لله] (٧) تعالى في كلّ واقعة حكما واحدا هو الحقّ (٨) ، وأنّه لا يختلف باختلاف الاجتهاد.
الثانية : هذه الآية عامّة في الأزمان والمكلّفين ـ وهو ظاهر ـ والمكلّف به من الأفعال والتروك ، أمّا الأوامر من جهة المعروف ، والنواهي من جهة المنكر.
__________________
(١) في «أ» : (نشاهذه) ، وفي «ب» : (نشاء هذه) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «أ» و «ب» : (فالرداع) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) في «أ» و «ب» : (معيّنة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) في «أ» : (له) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (لأنّ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) التوبة : ٧١.
(٧) في «أ» : (الله) ، وما أثبتناه من «ب».
(٨) العدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٢٦. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٢٤٤. المحصول في علم الأصول ٦ : ٣٦.