ثمّ أكّد بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لشدّة الاهتمام بهما ، وأكّد الجميع وعمومه بقوله : (وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ).
الثالثة : أنّ اختلاف الآراء وتضادّ الشهوات واستهانة (١) الجهّال [بالشريعة] (٢) يقتضي اختلال نظام النوع.
إذا تقرّر ذلك فنقول : الآية تقتضي أنّه لا بدّ من نصب رئيس واحد يأمر الكلّ وينهاهم ويحملهم على ذلك ، وإلّا لزم وقوع أحد الأمرين :
إمّا وقوع الهرج والمرج واختلال نظام النوع ؛ إذ كلّ واحد يقول : إنّ أمري هو (٣) المعروف ونهيي عن (٤) المنكر ؛ لأنّ كلّ واقعة مهمّة [فيها] (٥) حكم ، وليس كلّ الأحكام معلوما للكلّ.
وجعل الاجتهاد من أيّ من اتّفق مناطا يؤدّي إلى وقوع [الفتن] (٦) و [اختلال] (٧) نظام النوع ونقض الغرض من التكليف.
[وإمّا] (٨) زوال التكليف أو عمومه في أحد ما ذكرنا ، وهو باطل بالإجماع.
ولا بدّ (٩) أن يكون ذلك الرئيس لا يجوز عليه الخطأ وأن يعمل منكرا أو يترك معروفا ، وإلّا لاحتاج إلى إمام آخر ، وتسلسل ، ووقوع الهرج واختلال نظام النوع.
__________________
(١) في هامش «أ» و «ب» : (واستسهال) خ ل ، بدل : (استهانة).
(٢) في «أ» و «ب» : (الشريعة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) لم ترد في «ب» : (هو).
(٤) في «ب» : (هو) بدل : (عن).
(٥) في «أ» : (فيهما) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» و «ب» : (الفطن) ، وما أثبتناه للسياق.
(٧) في «أ» : (اختلاف) ، وما أثبتناه من «ب».
(٨) في «أ» : (فإمّا أنّ) ، وفي «ب» : (فإمّا) ، وما أثبتناه للسياق.
(٩) في «ب» زيادة : (و) بعد : (ولا بدّ).