والإمام قائم مقام النبيّ صلىاللهعليهوآله في ذلك ، فينقطع وقت التكليف بالجهاد ، وفيه القتال والقتل من الطرفين ، فيتحقّق مع تحقّقه الجزاء المذكور. وتعريض الإنسان لنفسه للقتل وقتله غيره لا يجوز أن يكون بمجرّد نظره وأمره ، وإلّا [لوقع] (١) الهرج في العالم ، فثبوت ذلك يستلزم ثبوت الإمام.
وإن لم يكن معصوما لم يحصل الغرض من التكليف بذلك ؛ لأنّ قول غير المعصوم يحتمل الصواب والخطأ ، فترجيح أحدهما ترجيح من غير مرجّح.
ولا يكفي الظنّ هنا ، ولا يجوز أن يعرّض نفسه وغيره للقتل إلّا ممّن يفيد قوله اليقين ، وهو المعصوم.
فلا بدّ في العمل بهذه الآية من المعصوم ، وتعطيلها لا يجوز ، فثبت المعصوم.
الحادي والسبعون : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها ...) الآية (٢).
وجه الاستدلال : أنّ التقوى [هي] (٣) بعدم إهمال أوامره ونواهيه على سبيل الاحتياط المحصّل لليقين ، وذلك لا يحصل إلّا من معصوم قوله يفيد اليقين ، وهو يعلم بالأحكام يقينا في كلّ زمان ، فيجب ثبوت المعصوم في كلّ زمان.
والنبيّ محمّد صلىاللهعليهوآله خاتم النبيّين ولا نبيّ بعده ، فتعيّن الإمام المعصوم ، وهو المطلوب.
الثاني والسبعون : قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) (٤).
وجه الاستدلال أن نقول : تبعية غير المعصوم يمكن أن يؤدّي إلى هذه الأشياء ،
__________________
(١) في «أ» : (لما وقع) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) النساء : ١.
(٣) من «ب».
(٤) النساء : ١٤.