إمّا عدم علمه تعالى بأنّه لا يصلح [للسببية] (١) ، وهو باطل بالمقدّمة الأولى التي قرّرها الله تعالى من أنّه [عالم بكلّ معلوم.
وإمّا أنّه جعل ما ليس بسبب سببا مع علمه بذلك ، وهو محال ؛ للمقدّمة الثانية التي قرّرها الله تعالى من أنّه] (٢) حكيم ، والحكيم يستحيل ذلك منه.
وإن لم يجعل سببا موضّحا [لذلك] (٣) استحال ؛ للمقدّمة الثالثة.
فلا بدّ من سبب آخر.
ثمّ نقول : أمر بطاعة الرسول وأولي الأمر ، ولم يجعل غيرهما ، ومن الرسول يحصل الأصل (٤) لمن في زمانه ، فيكون في غير زمانه يحصل من أولي الأمر ؛ إذ لم يجعل سببا غيرهما اتّفاقا.
وقول غير المعصوم وفعله لا يحصل منهما العلم ، فلو كان النبيّ والإمام غير معصومين ، أو أحدهما غير معصوم ، لزم أحد الأمرين : إمّا جعل ما ليس بسبب سببا ، [أو] (٥) عدم جعل سبب.
وكلاهما قد مرّ استحالته ، فيجب أن يكون الإمام معصوما ، وهو المطلوب.
الرابع والسبعون : أنّ الإمام مقيم للحدود ، [والجهاد] (٦) والأحكام العامّة ـ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ منوطة بقوله وأمره ، ولا يجوز مخالفته فيها. وكلّ من كان كذلك فهو يجب أن يكون معصوما.
أمّا الصغرى فإجماعية ، ولاستحالة جعلها مفوّضة بغير [الرئيس] (٧) العامّ.
__________________
(١) في «أ» : (بالسببية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» : (فذلك) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) في «أ» و «ب» زيادة : (و) بعد : (الأصل) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٥) في «أ» و «ب» : (و) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) من «ب».
(٧) في «أ» و «ب» : (رئيس) ، وما أثبتناه للسياق.