أمّا الثانية ؛ فلأنها أمور كلّية يتعلّق بها الدماء وإراقتها ، وانتظام الدعوى ، والكلّ مبني على الاحتياط التامّ لا يجوز أن يجعل [إلى] (١) غير المعصوم ، فإنّه قد شوهد خبط غير المعصوم فيها وإجراؤها منه على غير سنن الشرع.
ثمّ المكلّف يبذل نفسه للجهاد والقتل ، إن لم يتيقّن الثواب في فعله حصل له خوف ، فلا يجوز له الإقدام ، فيبطل ذلك كلّه.
ولأنّ نظام النوع على الوجه الأليق و [على] (٢) سنن الشرع لا يحصل من غير المعصوم غالبا ، بل حصوله من غير المعصوم محال.
فيجب أن يكون الإمام معصوما ، وهو المطلوب.
الخامس والسبعون : لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لم يجب الإمام ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّه إنّما يجب الإمام لأنّ المأموم غير معصوم [فيجوز] (٣) عليه الخطأ ، فلو كان الإمام غير معصوم لجاز عليه الخطأ ، فإذا لم يكن الإمام معصوما جاز خلو التكليف ـ مع عدم عصمة المكلّف ـ من الإمام ، كما في الإمام بنفسه ، فلا يجب لغيره ، وإلّا لزم الترجيح من غير مرجّح.
السادس والسبعون : لو لم يجب أن يكون الإمام معصوما لامتنع نصب الإمام ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّه إذا كان جواز خطأ المكلّف على نفسه [يوجب] (٤) نصب الإمام ، فعدم عصمة الإمام يقتضي امتناع تحكيمه وامتناع إيجاب طاعته ؛ لجواز خطيئته وإراقة الدماء منه ؛ لأنّه [زيادة] (٥) في الإقدار.
__________________
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في «أ» : (إلى) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (فيجب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» و «ب» : (يجب) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «أ» و «ب» : (زائدة) ، وما أثبتناه للسياق.