وإذا نهى عن اتّباع الإمام فأيّ فائدة فيه ، بل يمتنع نصبه بالمعنى الذي يراد من الإمام ، وهو أن يكون واجب الاتّباع ويحرم عصيانه ، ويكون طاعته مساوية لطاعة النبيّ عليهالسلام في وجوب الاتّباع ، وهذا كلّه محال.
الثالث والثمانون : كيف يجوز أن يخلق الله تعالى في المكلّف شهوات داعية (١) من يأمره (٢) بالسوء والفحشاء والقول على الله [بما] (٣) لا يعلم ، ثمّ يوجب عليه الاحتراز من ذلك ولا ينصّب إماما [ينهاه] (٤) عن ذلك؟!
فيكون أمر هذا الإمام قد كلّف الله بطاعته ، ويعلم المكلّف أنّ هذا الإمام لا [يخطئ] (٥) ، بحيث يكون أمره بمثل هذا ينافي رحمة الله ورأفته بالمكلّفين ، وقد نطق القرآن بأنّه رءوف رحيم (٦) في عدّة مواضع (٧) ، صدق الله العظيم.
وإنّما يحصل العلم من المعصوم ، فتعيّن نصب الإمام المعصوم ، وهو مطلوبنا.
الرابع والثمانون : عدم عصمة الإمام مستلزم للمحال ، وكلّ ما هو مستلزم للمحال فهو محال ، فعدم عصمة الإمام محال.
أمّا الملازمة ؛ فلأنّه إذا أمر الإمام فامتثال المكلّف أمره ونهيه قول على الله بما لا يعلم ؛ لأنّه إذا كان الإمام غير معصوم لم يفد قوله العلم ؛ لأنّه لو كلّف العلم بقول غير المعصوم ـ وهو إن أفاد أفاد الظنّ ـ فكلّف بالمحال ، والتكليف بالمحال محال.
__________________
(١) في «أ» زيادة : (و) بعد : (داعية) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) في «أ» و «ب» زيادة : (بأمره) بعد : (يأمره) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) في «أ» و «ب» : (عمّا) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) في «أ» و «ب» : (نهى) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «أ» : (يخفى) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) كقوله تعالى : (... إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (التوبة : ١٧). وقوله تعالى : (... وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (النور : ٢٠). وقوله تعالى : (... رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) (الحشر : ١٠).
(٧) في «أ» زيادة : (العلم) بعد : (مواضع) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».