والقول على الله بما لا يعلم منهيّ عنه ، فيلزم من اتّباعه عصيان الله ، ومن عدم امتثاله عصيان الله ، وإلّا لانتفت فائدة الإمامة.
وكيف ينصّب إماما ويكون اتّباعه حراما؟! وهذا محال ، تعالى الله عن ذلك.
ووجوب اتّباعه فيما يعلم المكلّف صحّته يستلزم إفحام الإمام ، وهو مناف للغاية منه ، والكلّ محال.
ووجوب اتّباعه وتحريمه يستلزم الجمع بين الضدّين ، وهو محال بالضرورة.
فيجب عصمة الإمام.
فقد ثبت استلزام عدم عصمة الإمام المحال ، فيلزم أحد الأمرين : إمّا ألّا ينصّب إماما ، أو يستلزم المحال.
والأوّل باطل ؛ لما بيّنّا من وجوب نصب الإمام ، ولأنّه خلاف الواقع.
واستحالة الثاني ظاهرة.
الخامس والثمانون : لو كان الإمام غير معصوم لزم اجتماع النقيضين ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة : أنّ الإمام دائما يجب اتّباعه في أوامره ونواهيه وأفعاله وأقواله وتروكه فيما لم يعلم عدم [وجوبه] (١) واعتقاد ما علم فيه ذلك ، وغير المعصوم [بالفعل لا يجب اتّباعه في بعض ذلك] (٢) بالفعل في الجملة ، والدائمة الموجبة الكلّية مع السالبة الجزئية المطلقة العامّة تتناقضان (٣).
أمّا الصغرى ؛ فلأنّه تعالى قرن طاعته بطاعته وطاعة رسوله وساوى بينهما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
__________________
(١) في «أ» : (وجوب) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) الجوهر النضيد : ٧٧.