وكلّ ذلك نقض الغرض ، وهو على الله تعالى [محال ، فيستحيل أن يكون الإمام غير المعصوم.
التاسع والثمانون : قوله تعالى] (١) : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ...) (٢).
الآية تدلّ على شيئين :
الأوّل : أنّه يجب (٣) القتال لارتفاع الفتنة ، والإجماع واقع على عموم هذا الخطاب في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله والإمام بعده على المكلّفين كافّة ، ولا يمكن إلّا بوجود رئيس قائم مقام النبيّ بعده.
والغرض من القتال المأمور به نفي الفتنة ، وكون الإمام ـ الذي هو آمر بالقتال ويجب على المكلّفين [كافّة] (٤) [طاعته] (٥) ـ غير [معصوم] (٦) قد يوجب الفتنة ، فمحال أن يكون الإمام غير معصوم ، وإلّا لم يجب اتّباعه.
الثاني : أن يكون الدين كلّه لله ، أي لا يبقى كافر ولا مشرك ولا مخالف للحقّ ، وذلك لم يقع في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآله والصحابة ، ولا بدّ من وقوعه ، وإلّا لم [يحسن] (٧) جعله غاية للتكليف ؛ لأنّه إذا كان ممتنع الحصول أو كان دائم السلب لا [يحسن] (٨) جعله غاية الأفعال المكلّف بها.
__________________
(١) من «ب».
(٢) البقرة : ١٩٣.
(٣) في «أ» زيادة : (على) بعد : (يجب) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» و «ب» : (طاعة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) في «أ» و «ب» : (المعصوم) ، وما أثبتناه للسياق.
(٧) في «أ» : (يحصل) ، وما أثبتناه من «ب».
(٨) في «أ» و «ب» : (يحصل) ، وما أثبتناه من هامش «ب».