ولا بدّ وأن يكون الآمر بهذا القتال والرئيس فيه والقائم مقام النبيّ صلىاللهعليهوآله هو المعصوم ، وإلّا لزم الفتنة ؛ لأنّ غيره يقع من [قتاله] (١) الفتنة ، فيستحيل من الحكيم أن يجعل غايته نفي الفتنة ؛ لأنّه من باب جعل غير السبب مكانه ، وهو من الأغلاط.
وذلك هو الإمام المهدي صلوات الله عليه ؛ لانتفاء هذه [الصفات] (٢) في غيره إجماعا.
وهذه الآية تدلّ على عصمة الإمام وعلى وجوده وظهوره وظهور صاحب الزمان عليهالسلام.
التسعون : لا شيء من الإمام يباح الاعتداء عليه بالضرورة ، وإلّا لانتفت فائدة نصبه ، ووقوع الهرج والمرج ، واختلّ نظام النوع. وكلّ غير معصوم يباح العدوان عليه في الجملة ؛ لأنّه ظالم في الجملة ، وكلّ ظالم يباح العدوان عليه ؛ لقوله تعالى : (فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) (٣) ، وهو عامّ بالإجماع.
ينتج : دائما لا شيء من الإمام بغير معصوم بالفعل ، وهو المطلوب.
الحادي والتسعون : الإمام متّبع أمر الله تعالى ، فطاعته كطاعة النبيّ عليهالسلام في [قوله] (٤) : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٥) ، فيكون أمره وفعله ونهيه وتقريره حجّة.
فلا بدّ أن يكون صحّة ذلك معلوما منه للمكلّف ، وإلّا لثبت الحجّة
__________________
(١) في «أ» : (قتال) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» و «ب» : (التقسيمات) ، وما أثبتناه من هامش «ب».
(٣) البقرة : ١٩٣.
(٤) في «أ» : (الجملة) ، وما أثبتناه من «ب» وهامش «أ».
(٥) النساء : ٥٩.