فيه هذه الأحوال ؛ لأنّه تعالى (١) ذكرها في معرض الاحتراز عنه ، واتّباعه و [تقوية يده] (٢) يوجب المماثلة له [في] (٣) ذلك.
وغير المعصوم يمكن فيه هذه الأحوال ، فيستحيل أن يكلّف الله تعالى باتّباعه ويقرن طاعته بطاعته ، فيستحيل أن يكون إماما ، فيجب عصمة الإمام ، وهو المطلوب.
الثالث والتسعون : قال الله تعالى : (وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) (٤).
وجه الاستدلال أن يقال : رأفته تعالى [يستحيل] (٥) منه أن يجعل الرئيس المطاع كطاعة النبيّ ممّن يمكن فيه هذه الأحوال المتقدّمة التي ذكرها الله تعالى ، وغير المعصوم يمكن فيه ذلك ، وليس للمكلّف طريق إلى معرفة انتفائه باليقين ، فرأفته تعالى بعباده توجب ألّا (٦) يكون الإمام غير معصوم ، وهذا هو المطلوب.
الرابع والتسعون : قوله تعالى : (فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (٧).
ذكر تعالى في هذه الآية وجه إزاحة علّة المكلّفين وحجّتهم ، وأنّهم لا عذر لهم بعد مجيء البيّنات ، فدلّ على ثبوت عذرهم وعدم توجّه الإلزام عليهم مع ثبوت مجيء البيّنات إليهم.
وإمامة غير المعصوم ينفي البيّنات ؛ [لإجمال كثير من الآيات] (٨) ، وكثير من
__________________
(١) في «أ» زيادة : (يمكن) بعد : (تعالى) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٢) في «أ» : (تقريره) ، وما أثبتناه من «ب» ، وفيها زيادة : (و) بعد : (يده) حذفناها لاقتضاء السياق ذلك.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) البقرة : ٢٠٧.
(٥) في «أ» : (فيستحيل) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» زيادة : (يوجب) بعد : (ألّا) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٧) البقرة : ٢٠٩.
(٨) من «ب».