أمّا الصغرى فضرورية.
وأمّا الكبرى ؛ فللآية.
ثمّ نقول : كلّ فاعل ذنب ظالم ، ولا شيء من الظالم يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) (١).
ينتج : لا شيء من فاعل الذنب يجوز الركون إليه.
[وكلّ إمام يجب الركون إليه] (٢) ، وهذه مقدّمة ضرورية ؛ لأنّ فائدة الإمام ذلك ، فإنّه تعالى أوجب طاعته كطاعة الله وطاعة الرسول ، وهما عامّتان ، فيجب أن تكون طاعة الإمام عامّة وجوبا.
ولا معنى للركون إلّا ذلك ، بل هو الركون الكلّي ، والمنفي الجزئي على سبيل التحريم ، وبينهما منافاة كلّية [ذاتية] (٣) ، وهو مطلوبنا.
لا يقال : الموضوع في الآية كلّ واحد واحد ممّن يتعدّى كلّ حدود الله ؛ لأنّ لفظة (حُدُودَ) جمع ، وهو مضاف ، والجمع المضاف للعموم (٤) ، والموضوع في كبرى القياس الأوّل المتعدّي لحدّ من حدود الله ، وفرق بين متعدّي الكلّ ومتعدّي حدّ واحد ، فلا تدلّ الآية عليه ، [فيتوجّه] (٥) منع الكبرى ، ومبنى [دليلكم عليه] (٦).
لأنّا نقول : المراد في الآية ب : (الحدود) الجنس ، فمن تعدّى حدّا واحدا تناوله الحكم ، وهذا بالإجماع.
ولأنّ العلّة هي الوصف ، وهو تعدّي حكم الله تعالى ، والعلّة موجودة في الواحد ، ووجود العلّة يستلزم وجود المعلول.
__________________
(١) هود : ١١٣.
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) معارج الأصول : ٨٥ مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢. روضة الناظر وجنّة المناظر ٢ : ١٢٣.
(٥) في «أ» : (فيتوضا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (على دليلكم) ، وما أثبتناه من «ب».