الجزئية الفرعية ، [وهو] (١) محال ، وينفى بقوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢).
ولأنّه يلزم إفحام الإمام ؛ لأنّه إذا أمر المكلّف بشيء ، يقول : لا يجب عليّ امتثال قولك إلّا [إذا] (٣) أدّى اجتهادي إليه ، وإنّ اجتهادي لم يؤدّ إليه ، فيلزم إفحام الإمام من كلّ من أراد الإمام إلزامه بشيء ، وهو ينفي فائدة الإمامة.
ولأنّه يلزم أن يكون كلّ مجتهد مصيبا ، وهو باطل ؛ لما بيّن في الأصول (٤).
وإمّا من غيره ، وهو ترجيح بلا مرجّح مع تساويهما ، ولأنّ الحجّة للمكلّف ثابتة حينئذ.
فتعيّن الثاني ، وهو أن يكون الطريق المؤدّي إلى الأحكام يفيد العلم ، وهو إمّا أن يكون بوجود من علم وجوب عصمته بحيث يمكن أن يستفاد منه الأحكام يقينا ، أو غيره.
والثاني منتف ؛ [للإجماع] (٥) على أنّ مثل هذا لم يوجد.
فلو لم يكن الأوّل موجودا لانتفى الطريق المفيد للعلم ، وهو باطل ؛ لما قلنا ، وهو المطلوب.
وهذا هو مذهب [الإمامية] (٦) ، فإنّهم يقولون : الأحكام مستفادة من النبيّ عليهالسلام ؛ لأنّه المبلّغ للقرآن والمفسّر له والمبيّن [لمحكمه] (٧) ومتشابهه ، والسنّة تعلم منه يقينا.
__________________
(١) من «ب».
(٢) الحج : ٧٨.
(٣) من «ب».
(٤) العدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٢٥ ـ ٧٢٦. تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ٢٨٦ ـ ٢٨٧. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ٢٤٤ ـ ٢٤٥.
(٥) في «أ» : (بالإجماع) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «أ» : (لحكمه) ، وما أثبتناه من «ب».