والثاني محال ، فتعيّن الأوّل ، وهو المطلوب.
الأربعون : قال الله تعالى : (مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية (١).
وجه الاستدلال : أنّه تعالى بعث النبيّ ونصّب الإمام عليهماالسلام لهداية الخلق إلى هذه الطريقة ونفي الحزن والخوف مطلقا ، وإنّما يكون بالعصمة.
فالله تعالى دعا الكلّ إليها ، والداعي هو النبيّ والإمام عليهماالسلام ، فلو لم يكونا معصومين لم يصلحا لحمل الأمّة على ذلك ، ولو لم يكونا واجبي العصمة لم يحصل للمكلّف وثوق بذلك.
الحادي والأربعون : قوله تعالى : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) (٢).
فإمّا في كلّ الأحكام ، أو في بعضها.
والثاني يستلزم المحال من وجهين :
أحدهما : الترجيح بلا مرجّح ، فإنّ بيان بعض التكاليف دون الباقي ترجيح بلا مرجّح.
وثانيهما : أنّه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، فثبت إكراه في الدين ؛ لأنّه عين تكليف ما لا يطاق.
لكنّ ثبوت إكراه في الدين محال ؛ لقوله تعالى : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) ، وهو نكرة منفيّة ، فيكون للعموم (٣).
فظهر أنّ الله تعالى بيّن الصواب في كلّ الأحكام.
وفي القرآن مجملات وتأويلات ـ وكذا الأحاديث ـ لا تفي ببيان الأحكام ، فبيّنها الإمام ، [فلو] (٤) كان غير [معصوم لم يكن قوله بيانا.
__________________
(١) البقرة : ٦٢.
(٢) البقرة : ٢٥٦.
(٣) العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٧٥. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢. اللمع في أصول الفقه : ٢٧.
(٤) في «أ» : (ولو) ، وما أثبتناه من «ب».