إليهم (١) بعد التكذيب ، ولا لطف أعظم من طريق مفيد للعلم بطريق الآخرة وتحصيل [السعادة] (٢) الأبدية والدلالة على الأحكام الشرعية وحفظها بمعصوم.
فهل يتلطّف الله بالكفّار [ثمّ] (٣) لا ينصّب [لأمّة] (٤) محمّد صلىاللهعليهوآله من [ينبئهم] (٥) ويخبرهم ممّن يفيد قوله اليقين وهم أشرف الأمم وعناية الله تعالى بهم أتمّ؟! هذا لا يتصوّر.
التاسع والثلاثون : تكرار الإنذار ممّن لا يفيد قوله اليقين ويجوّز المكلّف خطأه وكذبه ، بحيث يتساوى الثاني والأوّل في ذلك الاحتمال ولا يزيد العلم به عمّا كان في الأوّل ، لا يدفع حجّة المكلّف ولا يفيد غير ما كان [أوّلا] (٦) ، فلا فائدة فيه.
وإنّما يتحقّق دفع الحجّة والإنذار بالتكرار لو ثبت امتناع الخطأ ، فثبت نصب البرهان المفيد للعلم وكمال قوّته ، فتنتفي حجّتهم ، وهو المطلوب.
لكنّ الإمام هو قائم مقام النبيّ صلىاللهعليهوآله حيث امتنع [نبيّ] (٧) آخر ؛ لأنّه عليهالسلام خاتم النبيّين ، فيجب عصمة الإمام.
الأربعون : المراد من النبيّ أو الإمام الدعاء للمكلفين إلى امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه ، فإمّا أن يكون المراد صورة الفعل لا غير ، أو الاعتقاد ، أو الفعل مع الاعتقاد والنية والاختيار.
والأوّل يكفي فيه القهر بالسيف.
وأمّا الثاني فلا يمكن بالسيف ولا بالقهر ، بل بالبرهان والأدلّة التي يسكن إليها العاقل ويحصل له العلم بها.
__________________
(١) في «ب» : (عليهم) بدل : (إليهم).
(٢) في «أ» : (الآخرة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» : (لم) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) في «أ» : (الأمّة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» و «ب» : (بينهم) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) في «أ» : (أولى) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «أ» و «ب» : (شيء) ، وما أثبتناه للسياق.