وهذا على قسمين : إمّا عقلي ، أو نقلي.
والأوّل فعل النبيّ أو الإمام ، وفيه التنبيه والإرشاد إلى المقدمات التي تركّب البرهان منها.
وأمّا الثاني فلا طريق له إلّا قول النبيّ أو الإمام.
إذا تقرّر ذلك فنقول : التكاليف الشرعية التي النبيّ أو الإمام لطف فيها منحصرة في هذه الأقسام ، وفعل النبيّ أو الإمام في القسم الأوّل والقسم الأخير أكثر.
إذا عرفت ذلك فنقول : القسم الأخير لا يحصل برهان فيه إلّا مع عصمة المبلّغ له ، وهو النبيّ أو الإمام ؛ لأنّه لو لا [عصمته] (١) لكان قوله لا يفيد العلم ، فلا يسكن نفس المكلّف إليه ؛ لتجويزه الخطأ عليه ، فلا يحصل الاعتقاد المطلوب الذي لا يصح الفعل إلّا به من هذا الإمام ، فلا يحصل الغرض منه في هذا القسم.
والقسم الأوّل لا يوثق بأنّه أمر بالصواب منه إلّا بعصمته ، فلو لم يكن الإمام معصوما لزم نقض الغرض منه.
الحادي والأربعون : الإمام أفضل من كلّ رعيّته ؛ لأنّ تقديم المفضول قبيح ، والمساوي ترجيح من غير مرجّح ما دام إماما.
لكنّه إمام في كلّ زمان بالنسبة إلى كلّ مكلّف ، فلو جاز عليه الخطأ (٢) يلزم من فرض وقوعه على تقدير إمامته وأفضليته محال ، فإذا فرض فيه الخطأ [في] (٣) زمان ما ، فإمّا أن يقع خطأ كلّ المكلّفين فيه ، فيجتمع الأمّة على الخطأ ، هذا خلف.
وإمّا (٤) أن يكون مكلّف ما غير مخطئ ، بل هو مصيب في أقواله وأفعاله ، فيكون أفضل من الإمام في تلك الحالة ، فيجتمع النقيضان ، هذا خلف.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (عصمة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «أ» و «ب» زيادة : (لم) بعد : (الخطأ) ، وما أثبتناه موافق للسياق.
(٣) في «أ» : (فهو) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «ب» : (فلا بدّ) بدل : (وإمّا).