مذموم ، وقد أشار [إليه] (١) الله في كتابه العزيز بقوله : (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) (٢).
[وإنّما يطمئنّ المكلّف ويثق قلبه إذا كان الإمام معصوما ، وهو المطلوب.
الثالث والسبعون : قال الله تعالى : (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)] (٣) إلى قوله : (يَسِيراً) (٤).
وجه الاستدلال : أنّ الإمام يدعو إلى الجهاد ، وفيه القتال من الطرفين ، فيعرّض نفسه لقتلها ، ولأن يقتل غيره ، فمتى كان الإمام غير معصوم جاز أن يكون دعاؤه إلى القتل ظلما ، كما هو مشاهد ومتواتر ، فيكون ذلك عدوانا وظلما وتعرّضا لأن يصلى نارا ، وهذا من أعظم العذاب في ترك الجهاد.
ويلزم من عدم عصمة الإمام عدم وجوب الجهاد ؛ لتوقّفه على أمره ، فإذا جاز منه الخطأ وأن يكون ظالما امتنع قتل المكلّف.
والحاصل : يلزم منه إفحام الإمام عند الدعاء إلى الجهاد ، وهو باطل ، فعدم عصمته باطل.
الرابع والسبعون : قال تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً) (٥).
وجه الاستدلال : أنّ الإمام يجب أن يدعو إلى ذلك بالضرورة ، ولا شيء من غير المعصوم يدعو إلى ذلك بالإمكان.
ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم.
__________________
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) البقرة : ٤٤.
(٣) من «ب».
(٤) النساء : ٢٩ ـ ٣٠.
(٥) النساء : ٣٦.