ينتج : لا شيء من الإمام بفاسق بالضرورة ، وهو المطلوب.
السابع والثمانون : فائدة نصب الإمام هداية الفاسق [وردعه] (١) باللسان واليد وإقامة الحدود.
إذا تقرّر ذلك فنقول : لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين : إمّا إمكان العبث ، أو إمكان الإغراء (٢) بالجهل عليه تعالى.
واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة : أنّه إذا كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون فاسقا ، فإمّا أن يجعل له إمام آخر ، أو لا.
والأوّل يستلزم إمكان العبث عليه تعالى ؛ لأنّ إمامه إذا فعل جميع المطلوب من الإمام كان [الأوّل] (٣) عبثا ، وإلّا لزم الإغراء بالجهل.
وأمّا بطلان التالي فظاهر.
لا يقال : إنّما يلزم ذلك عليه تعالى لو كان الناصب للإمام هو الله تعالى لا باختيار الأمّة ، وهو ممنوع ، ولو سلّم لكم هذا المطلوب [تمّ مطلوبكم] (٤) ، لكنّه أوّل المسألة.
لأنّا نقول (٥) : الجواب عنه بوجوه :
الأوّل : أنّا بيّنّا (٦) أنّ الإمام لا يمكن أن ينصّبه إلّا الله تعالى ، والاختيار باطل ، وقد مضى ذلك.
الثاني : أنّه يلزم من نصبه العبث أو الإغراء بالجهل ، وكلاهما قبيح ، وكلّ ما لزم منه القبيح فهو قبيح ، فيكون نصب الإمام قبيحا.
__________________
(١) في «أ» : (وورعه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» زيادة : (عليه) بعد : (الإغراء) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٣) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (يتمّ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» زيادة : (المسألة) بعد : (نقول) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٦) بيّنه في البحث السادس من المقدّمة.