والقبيح خطأ لا يجوز اتّباعه ، فلا يجوز الإقرار بالإمام و [لا اتّباعه] (١) ، وهو خلاف الإجماع.
الثالث : يكون نسبة المفسدة [الحاصلة] (٢) من الإمام والقبيح الحاصل من الإمام والمصلحة الحاصلة [منه] (٣) ممكنين متساويين ، فيستحيل ترجيح أحدهما بلا مرجّح ، وإلّا لزم ترجيح الممكن المتساوي الطرفين لا لمرجّح ، فلا يجوز نصبه.
الرابع : على التنزّل ، لو سلّمنا أنّه على الاختيار للزم المحال أيضا ؛ لأنّه إمّا أن يعرفه الإجماع ، أو لا.
فإن كان الأوّل استحال منهم العبث أو الإغراء بالجهل ؛ لأنّه باطل ، وإجماع الأمّة على الباطل أو على ما [يلزم] (٤) منه تحقّق الباطل [محال] (٥).
وإن لم [يعرفه] (٦) الإجماع لزم نقض الغرض في وضعه ؛ إذ لو لم يعرفه الإجماع لجاز من بعض الناس ، ويلزم منه وقوع الاختلاف والهرج والمرج واختلال النوع ، فلزم خلاف ما وقع منه ، هذا خلف.
ولأنّه يلزم من وجوب اتّباع الإمامين لو افترقت الأمّة فرقتين مضادّتين على شخصين متساويين متفاوتي الأقوال والآراء لزوم اجتماع الضدّين ، وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، وعدم وجوب أحدهما مع عدم غيرهما إخلاء الزمان من إمام ، وخرق الإجماع ، والكلّ باطل.
__________________
(١) في «أ» : (إلّا اتّباعه) ، وفي «ب» : (الاتباعه) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «أ» : (الحاملة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» : (يلزمه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في «أ» و «ب» : (يعرف) ، وما أثبتناه للسياق.