وأمّا المقدّمة الثانية ؛ فلقوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى) (١) ، وهو نصّ عامّ.
إذا تقرّر ذلك فنقول : الإمام كلّ من خالفه مستحقّ للذمّ قطعا بالضرورة ، ولا شيء من غير المعصوم كلّ من خالفه مستحقّ [للذمّ] (٢) قطعا بالضرورة ؛ لإمكان خطئه وأمره بمعصية ، فلا يعصي (٣) مخالفه ، وإلّا لزم أحد الأمرين : إمّا انقلاب الحرام إلى الوجوب بأمر الإمام ، أو اجتماع النقيضين.
واللازم بقسميه باطل ، فالملزوم مثله.
وأمّا الملازمة فظاهرة.
وأمّا بيان بطلان اللازم : أمّا الأوّل : فبإجماع المسلمين. وأمّا الثاني فبالضرورة.
وينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم ، وهو المطلوب.
السادس والخمسون : قول الإمام مساو للإجماع ، والإجماع دليل قطعي ، ومساوي القطعي قطعي.
فنقول : الإمام دليل قطعي ، ولا شيء من غير المعصوم [قوله] (٤) دليل قطعي ؛ لأنّ غير المعصوم معناه جائز الخطأ عمدا ، فيحتمل قوله النقيض ، وكلّ ما (٥) (احتمل النقيض فليس بقطعي ، فقول غير المعصوم ليس بقطعي.
أمّا مساواة قول الإمام للإجماع ؛ فلأنّ الكلّ أمروا باتّباعه ؛ لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٦) ، أمر بالطاعة العامّة
__________________
(١) النساء : ١١٥.
(٢) في «أ» : (الذمّ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» زيادة : (بمعرفة) بعد : (فلا يعصي) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» زيادة : (كان) بعد (كلّ ما) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٦) النساء : ٥٩.