للإمام ، وهي الاتّباع في أقواله كلّها وأفعاله ، وإذا أمر الكلّ باتّباعه [في] (١) القول والاعتقاد ، فيكون قوله مساويا للإجماع ، وهو ظاهر.
وأمّا كون الإجماع دليلا قطعيا فلما بيّن في الأصول (٢) ؛ لقوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ) (٣).
السابع والخمسون : أوامر الإمام ونواهيه وإخباراته وأفعاله وتروكه وتقريراته هي الصراط المستقيم [التي أشار إليها الله جلّ جلاله في قوله : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) (٤)] (٥) ؛ لأنّه تعالى جعلها مساوية [الطريقة] (٦) النبيّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ [و] (٧) لأوامر الله تعالى ونواهيه (٨) ؛ لأنّه ساوى بين وجوب اتّباع [الله تعالى والنبيّ واتّباع] (٩) الإمام وإخباراته.
لكنّ هذه صراط مستقيم قطعا ، فيكون مساويها كذلك.
الثامن والخمسون : أمر الله تعالى عباده وأرشدهم إلى [سؤال] (١٠) الله تعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم ، فإمّا أن يكون هي طريقة الإمام ، [أو] (١١) طريقة الإمام] (١٢) تؤدّي إليها ، أو لا هي ولا تؤدي إليها.
__________________
(١) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٠٤ ـ ٦٠٥ ، العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٠١ ـ ٦٠٢ ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٩٠. المعتمد في أصول الفقه ٢ : ٤. المحصول في علم أصول الفقه ٤ : ٣٥.
(٣) النساء : ١١٥.
(٤) الفاتحة : ٦.
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» : (طريقه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) زيادة اقتضاها السياق.
(٨) في «أ» زيادة : (و) بعد : (ونواهيه) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٩) من «ب».
(١٠) في «أ» : (رسول) ، وما أثبتناه من «ب».
(١١) في «ب» : (و) ، وما أثبتناه للسياق.
(١٢) من «ب».