فإمّا أن يكون هذا الهادي الإمام ، أو غيره.
فإن كان الأوّل ، فالمطلوب.
وإن كان الثاني فالإمام إن لم يكن معصوما كان زيادة ؛ لاحتياجه إليه ؛ لأنّ ذلك الهادي يجب اتّباعه سواء قارنه أمر الإمام أو فعله ، أو لا.
والإمام وحده بغير ذلك الهادي لا يتّبع ؛ لأنّه يهتدي بغيره ؛ لأنّ غير المعصوم يهدى بغيره ، فيكون الإمام حشوا لا فائدة فيه ، فنصبه يكون عبثا ، هذا خلف.
وإن كان الإمام معصوما فالمطلوب.
الثاني والستّون : الإمام يجب طاعته في جميع أوامره ونواهيه دائما وتقريره وتروكه ؛ لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (١).
والعطف على معمول الفعل يقتضي المساواة فيه ، فامتنع أمره بمعصية ، وإلّا لم يجب اتّباعه فيه ؛ لأنّه حينئذ لا يهدي فيه إلّا أن يهدى مع صدق الدائمة الموجبة الأولى ، فكان بفرض [وقوع] (٢) أمره بمعصية يتمّ اجتماع النقيضين ؛ لأنّ المطلقة السالبة تناقض الدائمة الموجبة (٣) ، والأولى صادقة ، وإذا صدق أحد النقيضين بالفعل امتنع صدق الآخر.
وكان معصوما في التبليغ والحكم ، فيكون معصوما مطلقا ؛ إذ لا قائل بالفرق ، بل الإجماع على عدم الفرق.
ولأنّ العلّة في فعل الواجبات والامتناع عن المنهيات في الإمام هو العلم بالله تعالى وعلمه وعقابه ، واستحصال ذلك في تلك الحال على المعصية ، وهذه العلّة
__________________
(١) النساء : ٥٩.
(٢) في «أ» و «ب» : (وقوعه) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) تجريد المنطق : ٢٥. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٩٣ ـ ٢٩٤.