الخامس والستّون : إذا ورد [أمران] (١) أحدهما مطلق والآخر مقيّد بصفة ، واتّحد الحكم والموضوع ، أو كان المقيّد أعمّ ، حمل المطلق على المقيّد ؛ لما تقرّر في الأصول (٢).
فتقييد الأمر بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٣) بهذا الوصف ، وهو كونه مهتديا ، فإن وجب ثبوت هذا الوصف له فالمطلوب ، وإلّا فإن علم بقوله دار ، وباجتهاد المكلّف لزمه إفحامه ؛ لأنّه اذا أمر المكلّف بأمر قال له المكلّف : لا أتّبعك حتى أعلم أنّك مهتد ، ولا أعلم حتى أجتهد ، وإنّي لا أجتهد أو اجتهدت وأدّى اجتهادي إلى خلاف هذا الحكم ، فينقطع الإمام.
وكذا إن لم يعلم.
فلا بدّ من وجوب هذا الوصف له ، وهو المطلوب ؛ لأنّه معنى العصمة.
السادس والستّون : يثبت من هذه الآية (٤) ومن قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ، مقدّمتان هما : الإمام يجب اتّباعه دائما ، وكلّ من وجب اتّباعه فهو مهتد ما دام يجب اتّباعه.
ينتج : الإمام مهتد دائما ، وهو المطلوب.
السابع والستّون : لو لم يكن الإمام معصوما لزم اجتماع النقيضين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
__________________
(١) من «ب».
(٢) معارج الأصول : ٩١. تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ١٥٤. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٥١. المعتمد في أصول الفقه ١ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩. المحصول في علم أصول الفقه : ١٤٢. روضة الناظر وجنّة المناظر ٢ : ١٩٢ ، ١٩٤.
(٣) النساء : ٥٩.
(٤) (اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (يس : ٢١) التي مرّت في الدليل الرابع والستّين من هذه المائة.