عن أولي الأمر وجب انتفاء وجوب اتّباعه ؛ لأنّ عدم المعلول يجب عند عدم العلّة ، فتكون هذه الآية ناسخة أو مخصّصة لقوله تعالى : (وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (١) ؛ لاقتضاء هذه الآية العموم ؛ لمساواة طاعته [طاعة] (٢) الرسول صلىاللهعليهوآله.
لكنّ ذلك باطل بالإجماع.
التاسع والستّون : لو لم يكن هذا الوصف (٣) دائما لزم الإجمال في وجوب اتّباع الإمام ؛ لأنّه يكون في حال وجوده لا في حال عدمه.
لكنّه ليس بمعلوم لكلّ من وجب عليه اتّباع الإمام ، فلا يتمّ فائدة الإمام.
السبعون : كون الإمام غير معصوم يستلزم نقض الغرض من نصب الإمام ، وهو على الحكيم محال ؛ لأنّه إنّما يجب اتّباعه حال كونه مهتديا ، وغير المعصوم تنتفي [فيه] (٤) هذه الصفة في الجملة ، ولأنّه لا يجب اتّباعه في المعصية.
فإن علمت بقوله دار ، فكان اتّباعه مستلزما للدور المحال ، فيكون محالا.
أو بقول المجتهد يستلزم إفحامه ، ولأنّه يلزم أيضا وقوع الهرج والمرج والاختلاف ، والقصد من نصب الإمام رفع [ذلك] (٥).
الحادي والسبعون : عصمة الإمام أمر ممكن خال عن وجوه المفاسد ، مشتمل على مصلحة تامّة للمكلّفين وإصلاحهم ، والله عزوجل قادر على كلّ الممكنات.
فنقول : يجب عصمة الإمام ؛ لوجود القدرة [و] (٦) الداعي ، وانتفاء الصارف ، وهو ظاهر.
الثاني والسبعون : خطأ الإمام تقديرا يستلزم إمكان اجتماع النقيضين ، لكنّ
__________________
(١) النساء : ٥٩.
(٢) في «أ» : (طاعته) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) وهو : (وَهُمْ مُهْتَدُونَ) في قوله تعالى : (اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (يس : ٢١).
(٤) في «أ» و «ب» : (في) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «أ» : (بذلك) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) من «ب».