تعالى المكلّف بالاستعاذة به تعالى من شيء وهو قادر على إيعاذه منه ثمّ يأمره به أمرا [جازما] (١) ، ويحلل على القيّم بالشرائع حربه و [مقاتلته] (٢) على ترك فعله.
الرابع والثمانون : الخطأ في الأحكام ـ كفعل المعصية وترك الواجب والحمل عليه والدعاء إليه ـ داخل في أمر الله تعالى بالاستعاذة به منه دائما في جميع الأقوال والأفعال والتروك.
لكن قد [وجب] (٣) اتّباع الإمام دائما ، فلو وقع الخطأ من الإمام لزم اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد في الوقت الواحد ، وهذا محال.
الخامس والثمانون : لا شيء ممّا يصدر من الإمام بمستعاذ منه دائما ، وإلّا لكان الإمام داخلا في قوله تعالى : (مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ) (٤).
والعقل الصريح يحكم [بديهة] (٥) بأنّ الله تعالى لا يأمر باتّباع شخص ويجعله هاديا ثمّ يأمرنا بالتعوّذ منه في وقت ما (٦) ، وكلّ خطأ يتعوّذ منه دائما.
ينتج : لا شيء ممّا يصدر من الإمام بخطإ دائما ، وهو المطلوب.
السادس والثمانون : قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (٧).
والاستعاذة به توكّل عليه ، وإنّما يستعاذ به تعالى ممّا يخاف منه ، فقد أمر الله تعالى بالاستعاذة به تعالى ممّا يخاف منه ووعدنا [أنّه] (٨) تعالى يكفي من ذلك ، فلو وقع من الإمام الخطأ وأمرنا باتّباعه دائما لكان الله تعالى مخلفا لوعده ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (جزما) ، وما أثبتناه من هامش «ب».
(٢) في «أ» : (مقاتله) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (وجبت) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) الناس : ٤.
(٥) في «أ» : (بديهية) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» زيادة : (وكلّ ما) بعد : (ما) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٧) الطلاق : ٣.
(٨) في «أ» و «ب» : (به) ، وما أثبتناه للسياق.