مقدّمة أخرى : هذه الآية حكمها ثابت بعد النبيّ عليهالسلام إجماعا.
إذا تقرّر ذلك فنقول : أحد أمور ثلاثة لازم : إمّا الأمر بما لا يطاق ، أو ثبوت الإمام المعصوم ، [أو] (١) ما يقوم مقامه ؛ [لأنّه قد ظهر فيما مرّ (٢) أنّ التقوى لا تحصل إلّا مع الإمام المعصوم أو ما يقوم مقامه] (٣). فلو أمر الله تعالى بالتقوى مع عدم إمام معصوم [أو] (٤) ما يقوم مقامه لزم الأمر بما لا يطاق ، فلا بدّ من أحدهما.
لكنّ الأوّل محال.
والثالث منتف ؛ لأنّه إمّا أن يكون عقليا ، أو نقليا. والأوّل منتف [في] (٥) أكثر الأحكام ، فتعيّن الثاني.
وبعد النبيّ عليهالسلام لا يعلم اليقين إلّا من الإمام المعصوم ؛ لما تقدّم (٦). فتعيّن الثاني ، وهو نصب الإمام المعصوم.
الخامس : أمر الله تعالى بالتقوى وأمر بطاعة أولي الأمر ، وهو الإمام (٧).
فلا يخلو إمّا أن يحصل التقوى من طاعة الإمام ، أو لا.
والثاني محال ؛ لأنّه تعالى إذا أراد منّا شيئا وكان هو المقصود منّا ـ لأنّ جميع ما أوجب أو حرّم داخل في التقوى ـ ثمّ أمرنا بارتكاب طريقة ليست مقصودة لذاتها ، بل لأدائها إلى ذلك المقصود وهو [لا] (٨) يصلح للأداء ، كان ذلك نقضا للغرض ، بل هو إضلال ، وهو محال.
__________________
(١) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) مرّ في الدليل الأوّل والثاني والثالث من هذه المائة.
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» و «ب» : (و) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «أ» : (كما) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) تقدّم في الدليل الثالث من هذه المائة.
(٧) في «أ» زيادة : (المعصوم) بعد : (الإمام) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٨) من «ب».