المراد [حصوله] (١) لهم بالفعل ، بل المراد نصب ما يصلح أن يفيد العلم في التأويل حتى يتحقّق مجيء البيّنات ، وأنّ الاختلاف [بعدها] (٢) يفيد العلم بكونه بغيا ، وهو إمّا عقلي أو نقلي.
والأوّل لا [يصلح] (٣) عند المخالفين (٤) مطلقا ، وأمّا عندنا ؛ فلأنّه ليس بعامّ في سائر الأحكام [والتأويلات (٥).
فتعيّن الثاني.
والكتاب البحث في تأويله.
والسنّة ليست شاملة للأحكام] (٦) التي لا تتناهى ، ولأنّها تحتاج إلى بيان تأويل لها ، فإنّ أكثرها مجملات وعمومات ومجازات وإضمارات.
فليس إلّا المعصوم ؛ لأنّ قول غيره لا يكون بيّنة ، ويكون الاختلاف بعده بغيا ؛ لأنّ البيّنة ما يفيد العلم اليقيني ، ولهذا جعل الاختلاف بعده بغيا.
الثالث عشر : قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ* وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ* وَإِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهادُ* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) (٧).
__________________
(١) في «أ» : (حصول) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» و «ب» : (بعد ما) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) في «أ» : (يصحّ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) انظر : كتاب أصول الدين : ٢٠٥. اللمع في أصول الفقه : ١٢٩. ميزان الأصول ١ : ١٠٥ ـ ١٠٧. المحصول في علم أصول الفقه ١ : ١٦٧.
(٥) انظر : الذريعة الى أصول الشريعة ٢ : ٨٢٤ ـ ٨٢٦ تقريب المعارف : ٩٧ ـ ٩٨. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٨٦ العدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٥٩ ـ ٧٦٢.
(٦) من «ب».
(٧) البقرة : ٢٠٤ ـ ٢٠٧.