والأوّل لا مجال له في الأحكام عند [أهل السنّة] (١) (٢) ، ولا يفيد أكثر الأحكام عند المعتزلة (٣) والإمامية (٤).
فهو نقلي ، فتعيّن الثاني.
والكتاب والسنّة لا يفيدان اليقين في كلّ الأحكام لكلّ المكلّفين ، ولا يفيد ذلك إلّا قول المعصوم.
فتعيّن [وجود] (٥) معصوم يفيد قوله اليقين ، ويجب على كافة المكلّفين اتّباعه ، فلا يجوز أن يكون الإمام غيره ، فالإمام معصوم ، وهو المطلوب.
الخامس عشر : قوله تعالى : (أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) (٦).
وجه الاستدلال : أنّه تعالى أمر بثلاثة أشياء :
الأوّل : البرّ.
الثاني : التقوى.
الثالث : الإصلاح بين الناس.
وتقديم الأوّلين عليه يدلّ على أنّه لا يكون إلّا بطريق يفيد العلم ؛ لأنّ البرّ والتقوى إنّما يتحقّقان بالعدول عن المظنون إلى المعلوم ، وهذا في الأمور الكلّية أولى بالثبوت (٧) من الأمور الجزئية ، وأنّ الإمامة أمر كلّي.
__________________
(١) في «أ» : (العقل) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) كتاب أصول الدين : ٢٠٥. اللمع في أصول الفقه : ١٢٩. ميزان الأصول ١ : ١٠٥ ـ ١٠٧. المحصول في علم أصول الفقه ١ : ١٦٧.
(٣) المعتمد في أصول الفقه ١ : ٦ ـ ٧ ، ٢ : ٤٠٣. المحصول في علم أصول الفقه ١ : ١٦٧.
(٤) انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٨٢٤ ـ ٨٢٦ تقريب المعارف : ٩٧ ـ ٩٨. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٨٦ العدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٥٩ ـ ٧٦٢.
(٥) في «أ» : (وجوبه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) البقرة : ٢٢٤.
(٧) في هامش «ب» : (بالقبول) خ ل ، بدل : (بالثبوت).