١٤ ـ تسويغ الجواز فيها.
١٥ ـ كون الغسل رافعاً لحكم الجنابة.
١٦ ـ عدم افتقار الغسل إلى الوضوء ، لقوله تعالى : (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١) ، وإلاّ لكان بعض الغاية غاية ، وهو باطل.
١٧ ـ تسويغ التيمُّم.
١٨ ـ كونه يقع بدلاً من كلِّ واحد من الوضوء والغسل.
١٩ ـ إباحته حال المرض المتضرّر باستعمال الماء.
٢٠ ـ كونه مباحاً إمَّا للعجز عن الماء بالضَّرر باستعماله أو لعدمه.
٢١ ـ كون وجود الماء ناقضاً للتيمُّم.
٢٢ ـ كون الغائط ناقضاً للوضوء موجباً له.
٢٣ ـ كون الجنابة تقع بمجرَّد الوطء من غير إنزال.
٢٤ ـ وجوب كون التيمُّم بالتُّراب.
٢٥ ـ جوازه بالحجر الصَّلد لصدق اسم الصعيد عليه.
٢٦ ـ وجوب كون الصَّعيد طاهراً.
٢٧ ـ وجوب كونه مباحاً.
٢٨ ـ وجوب مسح الوجه واليدين.
٢٩ ـ كون الوجه يراد به بعضه لمكان الباء عند القائل بذلك ، وكذا اليد لعطفها على الوجه.
٣٠ ـ وجوب الابتداء بمسح الوجه لفاء التعقيب.
٣١ ـ وجوب الموالاة إن قلنا الأمر للفور»(٢).
__________________
(١) سورة النساء ٤ : ٤٣.
(٢) كنـز العرفان : ٦٦.