فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ
____________________________________
صلاحية المتعلّق للانعقاد ، فقول الإنسان : «لا والله» و «بلى والله» لغو لم يقصد به عقد اليمين ، كما يعقد العقد ، بل هو من قبيل التأكيد كما أن عقده بدون صلاحية المتعلق لا يفيد شيئا. وقد سبق ذلك في سورة البقرة ، لكن التكرار هنا فذلكة للحكم المتقدم وتمهيد للكفارة.
(فَكَفَّارَتُهُ) أي كفارة ما عقّدتم من الأيمان ، وسميت الكفارة كفارة لأنها تكفّر الذنب وتستره ، وإنما تجب الكفارة إذا حنث الإنسان مقتضى يمينه (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) جمع مسكين ، والمراد به الفقير ، يعطي كل واحد مدا من الطعام ، وهو ما يقرب من ثلاثة أرباع الأوقية ـ بحقة كربلاء ـ أو ثلاثة أرباع الكيلو ، أو يطعمهم إطعاما (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) فلا يجب في إطعامهم الحد الأعلى وهو الأرز مثلا ، ولا يجوز الأدنى كإطعامهم بالدخنة مثلا (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) أي يكسي كل واحد من العشرة بثوبين «المئزر والقميص» بأي جنس كان (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) أي عتق عبد أو أمة لوجه الله سبحانه ، وإنما عبر عن الإنسان بالرقبة ، لعلاقة الكل بالجزء (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) أحد الأمور الثلاثة للكفارة فكفارته صيام (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) متتابعات ـ كما ذكر الفقهاء ـ و (ذلِكَ) المتقدم من الأمور الثلاثة ثم الصيام (كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ) جمع يمين وهو الحلف (إِذا حَلَفْتُمْ) ثم حنثتم (وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ) فلا تحنثوها بل