أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (٩٦) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
____________________________________
وتصدق به على المساكين (أَوْ) يكون جزاء الصيد (عَدْلُ ذلِكَ) أي معادل الإطعام (صِياماً) فلكل مدّين صوم يوم ، وتفصيل هذه الأمور تطلب من الفقه في كتاب الحج.
وإنما شرعت الكفارة (لِيَذُوقَ) الصائد (وَبالَ) أي عقوبة (أَمْرِهِ) أي عمله وهو الاصطياد المنهي عنه (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ) من الصيد فمن صاد متعمدا وكفّر عفا سبحانه عن ذنبه (وَمَنْ عادَ) إلى الصيد متعمدا مرة ثانية فلا كفارة عليه من عظم ذنبه ، فإنه لا يغسل بالكفارة بل ينتقم (اللهُ مِنْهُ) في الآخرة انتقاما لهتكه حرمة الإحرام أو حرمة الحرم.
هذا ما فسّرت به الآية الكريمة في الأحاديث ، وإن كان لا يبعد انصراف الآية الكريمة إلى «ما سلف» قبل التحريم والعفو باعتبار أنه غير جائز حتى عند الجاهليين ، وما أعيد بعد التحريم ، فيكون العفو عما سلف من قبيل «الإسلام يجبّ عما قبله» والمراد بالانتقام الكفارة والعقاب (وَاللهُ عَزِيزٌ) قادر غالب (ذُو انْتِقامٍ) ينتقم من كل من عصاه وخالفه.
[٩٧] (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) والمراد من البحر الأعم من النهر ، فإن العرب تسمي النهر بحرا ، فإن صيده مباح في حال الإحرام ، ولو في الحرم ـ لو صار فيه بحر ، أو أتى بصيده إليه ـ هذا بالنسبة إلى صيده