فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ
____________________________________
اللقب الذي ثبت عند العلماء عدم المفهوم له ، فإن للخطأ أيضا كفارة ، كما ثبت في السنة ، ولعل فائدة القيد كونه الغالب الذي يتناوله الإنسان ، بالإضافة إلى أنه يترتب على ما يأتي من قوله : (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ)(فَجَزاءٌ) عليه كفارة (مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) «من» بيان لجزاء ، أن جزاءه أن يكفر بإحدى النعم الثلاث المشابهة لذلك الصيد المقتول. فمثلا : الظبي شبيه بالشاة ، وحمار الوحش وبقرته شبيهان بالبقرة ، والنعامة شبيهة بالجزور (يَحْكُمُ بِهِ) أي بالمثل (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي رجلان عادلان ، فيحكمان أن الحيوان الفلاني الذي اصطيد هو مثل الحيوان الفلاني من الأنعام الثلاثة ـ الشاة والبقرة والإبل ـ فكلما حكما بأنه مثل الصيد أخذ كفارة له.
وقد ورد في الأحاديث : أن المراد بذوي العدل هم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام (١) فما وجد من النصوص في مورد المماثلة وجب الحكم به ، وما لم يرد فالظاهر عدم المانع في التمسك بظاهر الآية من كفاية إخبار عادلين عارفين بالمماثلة ، إن لم يوجد نص بالخلاف بالقيمة أو ما أشبه.
(هَدْياً) أي في حال كون الكفارة تهدى هديا (بالِغَ الْكَعْبَةِ) أي يذهب بها إلى صوب الكعبة فإن أصاب الصيد وهو محرم بالعمرة ذبح جزاءه بمكة وإن كان محرما بالحج ذبحه بمنى (أَوْ) يكون جزاء الصيد (كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ) فإذا لم يجد الأنعام أخذ بقيمتها الطعام
__________________
(١) الكافي : ج ٤ ص ٣٩٧.