يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
____________________________________
ببعض الطريق مرض ابن أبي مارية فكتب وصيته بيده ودسها في متاعه وأوصى إليهما ودفع المال إليهما وقال : أبلغا هذا إلى أهلي. فلما مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا بالمال إلى الورثة ، فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما كان قد خرج به صاحبهم فنظروا إلى الوصية فوجدوا المال فيها تاما فكلموا تميما وصاحبه فقالا : لا علم لنا به وما دفعه إلينا ، أبلغناه كما هو ، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١). فنزلت الآية ، وستأتي تتمة القصة.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) «شهادة» مرفوع بالابتداء خبره «اثنان» أي الشهادة المعتبرة شرعا فيما بينكم شهادة نفرين (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) بأن ظهرت عليه آثار الموت (حِينَ الْوَصِيَّةِ) أي في وقت الوصية (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي رجلان عادلان من المسلمين (أَوْ آخَرانِ) أي شخصان آخران لتحمل الشهادة (مِنْ غَيْرِكُمْ) أي من غير المسلمين ، و «أو» هنا للترتيب لا للتخيير (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) أي سافرتم ولم تجدوا مسلمين للإشهاد على الوصية فأشهدوا نفرين آخرين (فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ) بأن ظهرت علائمه ، والجملة الشرطية لتقييد قوله «آخران» فإن إشهادهما مشروط بالضرب في الأرض ، وهذا من باب المورد ، وإلا فالمعيار عدم وجود مسلمين ، وإن كان في الحضر ، فإذا تحملا الشهادة ، وأرادا الإدلاء بها
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٢٢ ص ٣١.