أي تنقضى عدة الأول فإن حرمة الماضي لا تضيع.
قوله جل ذكره : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦))
إن ابتلاء تمّ بوصيلة (١) أشكالكم ثم بدا لكم فلا جناح (٢) عليكم فى اختيار الفرقة ـ إذا أردتم ـ فإن الذي لا يجوز اختيار فرقته ـ واحد ؛ فأمّا صحبة الخلق بعضهم مع بعض فليس بواجب ، بل غاية وصفه أنه جائز.
ولمّا وقع عليهن اسمكم فنصف المسمّى يجب لهن ، فإن الفراق ـ كيفما كان ـ فهو شديد ، فجعل ما يستحق من العوض كالخلف لها عند تجرع كأس الفرقة.
فإن لم يكن مسمّى فلا يخلو العقد من متعة ؛ فإن تجرع الفرقة ـ مجردا عن الراحة ـ بلاء عظيم.
قوله جل ذكره : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى (٢٣٧))
ثم ذكر أن العفو أتم وأحسن ، إمّا من جهة المرأة فى النصف المستحق لها ، أو من قبل الزوج فى النصف العائد إليه.
__________________
(١) وردت (بوصيلة) وربما كانت الياء زائدة وأنها (بوصلة) أشكالكم.
(٢) وردت (فلاح جرح) وهى خطأ من الناسخ ، وقد صححناها (فلا جناح) طبقا للآية ، ويحتمل أيضا أنها فى الأصل (فلا جرم).