المدّعى عليه أن يحلف ؛ فنزلت هذه الآية ، فنكل المدّعى عليه عن اليمين ، وأقرّ للمدّعى بحقّه (١).
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرى ، أخبرنا حاجب بن أحمد ، حدّثنا محمد ابن حمّاد الأبيوردىّ ، حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله (٢) قال :
قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «من حلف على يمين هو فيها فاجر ((٣) ليقتطع (٣)) بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان».
فقال الأشعث : (٤) فىّ والله ذاك ـ كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى ، فقدّمته إلى النّبىّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ، فقال [لى] رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «ألك بيّنة؟» قلت : لا.
فقال لليهودىّ : «احلف». فقلت : يا رسول الله ، إذا يحلف فيذهب بمالى ؛ فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ..)(٥) الآية.
رواه البخارىّ (٦) عن عبدان ، عن أبى حمزة ، ورواه مسلم عن ابن نمير ، عن أبى معاوية ، كلاهما عن الأعمش.
ومعنى (يَشْتَرُونَ) : يستبدلون ويأخذون (بِعَهْدِ اللهِ) : بما عهد الله إليهم ، من أداء الأمانة (وَأَيْمانِهِمْ) الكاذبة (ثَمَناً قَلِيلاً) بمعنى عرضا يسيرا من الدّنيا ؛ وهو ما يحلفون عليه كاذبين.
__________________
(١) (الوجيز للواحدى ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦) وانظره مفصلا فى (أسباب النزول للواحدى ١٠٥ ـ ١٠٧) و (الدر المنثور ٢ : ٤٤ ـ ٤٦) و (تفسير الطبرى ٦ : ٥٢٨ ـ ٥٣٠) و (تفسير ابن كثير ٢ : ٥٢).
(٢) هو عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ انظر ترجمته فى (حلية الأولياء ١ : ١٥٦) و (أسد الغابة ٣ : ٣٨٤ ـ ٣٩٠ ت / ٣١٧٧).
(٣ ـ ٣) أ ، ب : «ليقطع».
(٤) هو الأشعث بن قيس الكندى. انظر ترجمته فى (أسد الغابة ١ : ١١٨ ت / ١٨٥).
(صحيح البخارى ٢ : ٦١) و (صحيح الترمذى ١١ : ١٢٢) و (سنن أبى داود ٣ : ٢١٨): «فى والله كان ذلك».
(٥) سورة آل عمران : ٧٧.
(٦) أخرجه البخارى ـ عن عبد الله بن مسعود ـ فى (صحيحه ـ كتاب المساقاة ، باب الخصومة فى البئر والقضاء فيها ٢ : ٥١ ، وفى كتاب الخصومات ٢ : ٦١ ، وكتاب الرهن ٢ : ٧٨ ـ ٧٩ ، وكتاب الشهادات ٢ : ١٠٧ ، وكتاب التفسير ، سورة آل عمران ٣ : ١١٠ ، وكتاب الأيمان والنذور ٤ : ١٥٣ ، ١٥٤) ومسلم ، فى (صحيحه ـ كتاب الأيمان ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ حديث / ٢٠٣) ، وابن ماجه ، فى (سننه ، كتاب الأحكام ، باب من حلف على يمن فاجرة ليقتطع بها مالا ٢ : ٧٧٨ حديث ٢٣٢٣) ، وأبو داود ، فى (سننه ، باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد ٣ : ٢١٨ حديث / ٣٢٤٣) ، والترمذى ، فى (صحيحه ، أبواب التفسير ، ومن سورة آل عمران ١١ : ١٢٢) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح.