الثالث : يلزم(١) الترجيح من غير مرجّح ، لأنّ هذين متساويين فلا أولوية لاتّباع أحدهما دون الآخر ، فأمّا أن يتّبعا معاً وهو محال أو أحدهما وهوترجيح من غير مرجّح أو لا يتّبعا وهو المطلوب.
الرابع : يلزم منه الدور المحال ؛ لأنّ الإمامة هي الرئاسة العامّة ، أعني القيام بالسيف ، فلو جعلناه شرطاً فيها لزم الدور.
الخامس : ليس القيام بالسيف شرطاً ؛ لقوله (صلى الله عليه وآله) عن الحسن والحسين عليهماالسلام : (هذان ولداي إمامان قاما أو قعداً) ولو كان القيام بالسيف شرطاًلما صحّ نفيه عنهما ، كالعلم والعدالة(٢)»(٣) انتهى.
أقول : قيل على الوجه الخامس أنّه غير وارد لأنّهم إنّما يشترطون القيام بالسيف في غير السبطين عليهماالسلام والإلزام غير وارد.
أقول : فيه نظر لأنّ مراد العلاّمة أنّ القيام بالسيف إن كان من لوازم الإمامة لم يصحّ نفيه عن السبطين مع ثبوت إمامتهما بإجماعهم ، وإلاّ فلا وجه لاشتراطه ولا معنى.
وقد تقرّر أيضاً أنّهم علّلوا اشتراط القيام بالسيف بعدم جواز التقية على الإمام ، ووجوب إعزازه لدين الله وذبّه عن حرمات الله كما هو مصرّح
__________________
(١) (يلزم) أثبتناه من المصدر.
(٢) في الأصل : الرابع : يلزم منه الدور المحال ؛ لأنّ الإمامة هي الرئاسة العامّة أعني القيام بالسيف شرطاً لقوله (صلى الله عليه وآله) عن الحسن والحسين عليهماالسلام : «هذان ولداي إمامان قاما أوقعدا» ولو كان القيام بالسيف شرطاً لما صحّ نفيه عنهما ، كالعلم والعدالة. انتهى.
أقول : قيل على الوجه.
الخامس : إنّه غير وارد ؛ لأنّهم إنّما يشترطون القيام بالسيف في غير السبطين عليهماالسلام والإلزام غير وارد.
الظاهر حصل خلط بين الفقرتين الرابعة والخامسة ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : ٨٣ ـ ٨٤ (ضمن مجموعة الرسائل).