ـ اعلم أنّ القادر هو الذي يصحّ أن يصدر عنه الفعل وأن لا يصدر ، وهذه الصحّة هي القدرة (ط ، م ، ٢٦٩ ، ١٣)
ـ إنّ القادر هو الذي يصحّ منه أن يفعل وأن لا يفعل. لا أن يفعل الترك (ط ، م ، ٢٧٦ ، ١١)
ـ الصّحيح عند أهل السنّة أنّ الله تعالى قادر على كلّ الممكنات ، وغير مؤثّر في كلّها. والعبد قادر على البعض وغير مؤثّر في شيء. فهما إذن قادران على شيء واحد ، مع أنّ المؤثّر فيه أحدهما دون الآخر. وإنّما كان ذلك كذلك لكون المؤثّر محتاجا مع القدرة إلى القدرة ، والقادر هو الذي له القدرة فقط من حيث هو قادر. وعلى هذا التقدير لا يمتنع أن يكون في ممكن مؤثّر غير الله تعالى (ط ، م ، ٢٩٩ ، ٢٢)
ـ القادر : هو الذي يفعل بالقصد والاختيار (ج ، ت ، ٢١٩ ، ٣)
ـ صحّة الفعل دليل كونه قادرا ، وصحّة الإحكام دليل العالميّة ، وهما دليل كونه قادرا ، حيّا. وتعلّق الفعل به دليل وجوده ، إذ لا تأثير لمعدوم كالإرادة. ثم لو كان محدثا لاحتاج إلى محدث ، فيتسلسل. فلزم قدمه (م ، ق ، ٨٣ ، ١١)
قادر بالذات
ـ قادر بالذات لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ، فإذا خلص له الداعي إلى شيء وانتفى الصارف تكوّن من غير توقّف كتحريكك إصبعك إذا دعاك إليه داع ولم يعترض دونه صارف (ز ، ك ٢ ، ٣٧٢ ، ١٧)
قادر بقدرة
ـ إنّ القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلّا باعتماد ، والاعتماد مما لا حظ له في توليد الاعتقاد ، لأنّه لو كان كذلك لوجب إذا اعتمد أحدنا على صدر الغير أن يتغيّر حاله في الاعتقاد ، ومعلوم أنّه لا يتغيّر (ق ، ش ، ٩١ ، ٣)
ـ القادر بالقدرة ، لا يقدر على فعل الأجسام ، إذ لو صحّ ذلك بما فيه من القدرة لصحّ من الواحد منّا. ذلك لأنّ القدرة وإن اختلفت فمقدوراتها متجانسة ، فيلزم أن يخلق لنفسه ما شاء من الأموال والبنين ، والمعلوم خلافه (ق ، ش ، ١٢٢ ، ١)
ـ إنّ القادر بالقدرة لا يفعل الفعل في الغير إلّا بالاعتماد ، والاعتماد مما لا حظّ له في توليد العلم ، لأنّه لو صحّ ذلك ، لوجب في الواحد منا إذا اعتمد على صدر غيره أن يوجد هناك العلم ، ومعلوم خلافه (ق ، ش ، ١٨٦ ، ١٠)
ـ إنّ القادر بالقدرة لا يصحّ منه الفعل إلّا على وجه المباشرة أو التوليد (ق ، ش ، ٢٢٢ ، ١٧)
ـ أمّا الكلام في أنّ متناهي المقدور قادر بقدرة ، فهو أنّ الذي يحصر المقدورات في الجنس والعدد إنّما هو القدرة ، فإذا تناهى مقدوره دلّ على أنّه قادر بقدرة (ق ، ش ، ٢٨٠ ، ٥)
ـ مذهب أبي علي ، وهو أنّه لا يجوز خلوّ القادر بالقدرة من الأخذ والترك إلّا عند مانع ؛ ومذهبه مفارق لمذهب هؤلاء المجبرة ، فإنّهم لا يجوّزون ذلك البتّة من حيث اعتقدوا أنّها موجبة. والثاني مذهب أبي هاشم ، وهو أنّه يجوز خلو القادر بالقدرة من الأخذ والترك ، وهو الصحيح الذي اخترناه (ق ، ش ، ٤٢٥ ، ٧)
ـ من حكم كونه (الله) قادرا لنفسه صحّة الاختراع وأن لا يتناهى مقدوره في الجنس والعدد.