البقاء لا يجوز عليه إذا كان القادر غير ممنوع من أضداده وأمثاله. فإن صادف حدوثه ، حدوث العجز عن أمثاله وأضداده ، أو حدوث المنع ، جاز أن يبقى ويجوز البقاء على السكون المتولّد من فعلنا ، ويجوز البقاء على ما يفعله الله من السكون (ن ، م ، ١٧٧ ، ١٥)
ـ ذهب أبو هاشم أنّ القادر بقدرة يجوز أن يخلو من الأخذ والترك معا في الثاني مع ارتفاع الموانع ، فإذا قوي داعيه إلى أحدهما فإنّه لا يخلو من أحدهما ، لأمر يرجع إلى الدواعي. وقال أبو علي : لا يجوز أن يخلو من الأخذ والترك مع ارتفاع الموانع. وإلى هذا كان يذهب أبو القاسم (ن ، م ، ٢٦٦ ، ١١)
ـ إنّ القادر بقدرة لا يصحّ منه الاختراع وإنّما يفعل في غيره على سبيل التوليد ، ولا بدّ من وصلة بين الفاعل والمفعول فيه (أ ، ش ٢ ، ٧٢ ، ٧)
ـ إن قلت فإنّ الإنسان قد يستحقّ الثواب على أن لا يفعل القبيح وهذا يخرم الحصر الذي حصره أمير المؤمنين ، قلت يجوز أن يكون يذهب مذهب أبي علي في أنّ القادر بقدرة لا يخلو عن الأخذ والترك (أ ، ش ٤ ، ٢٦٣ ، ٢١)
قادر بنفسه
ـ قالوا (المعتزلة) : الباري سبحانه وتعالى قادر بنفسه ، والعبد قادر بالقدرة ، والقادر بالنفس يخالف القادر بالقدرة ، ولذلك يتّصف بالاقتدار على أجناس لا يقدر عليها العباد بالقدرة (ج ، ش ، ٢٠٧ ، ٨)
قادر على الضدين
ـ عن أبي علي رحمهالله فقال : لو لم يكن أحدنا قادرا على الضدّين لم يكن بين القادر المخلّى وبين الممنوع فصل ، ولم تتميّز حال القادر من حال المضطرّ ، لأنّ هذا القادر لا يمكنه الانفكاك عن هذا الفعل الواحد إلى خلافه كما لا يمكن الممنوع والمضطرّ ذلك. وقد عرفنا ثبوت الفرق بينهما ضرورة ، فما أوجب رفع ذلك فيجب بطلانه. وهذه الطريقة توجب على المستدلّ بها أن يثبت لكل مقدور ضدّا لكي يثبت الفصل الذي أراده ، وهذا هو الأشبه بطريقة أبي علي. ولكن عندنا قد يكون في المقدورات ما لا ضدّ له ، فلقائل أن يقول : إنّ الفصل راجع إلى أنّه يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل دون أن يصرف هذا الفرق إلى إيثار أحد الضدّين على الآخر. ويقول : كما جاز عندكم فيما لا ضدّ له أن يثبت الفرق بين القادر وبين غيره بهذه الطريقة فكذلك قولي فيما له ضدّ. وبعد فإنّ الممنوع الذي قد شبّه المستدلّ كلامه به حاله في القدرة على الضدّين كحال المخلّى. فما الوجه في قوله : لو لم يكن قادرا على الضدّين لم يكن بينهما فرق ، مع العلم بأنّه لا فرق بينهما في هذا الوجه (ق ، ت ٢ ، ٤٩ ، ٥)
قادر على مقدورات غيره
ـ قال شيخنا أبو هاشم ، رحمهالله ، في نقض الإرادة : لا يمتنع أن يوصف ، تعالى ، بأنّه قادر على مقدورات غيره ، ويراد بذلك أنّه يقدر على المنع منها (ق ، غ ٨ ، ١٤٤ ، ١٠)
قادر في حال العدم
ـ لو كان قادرا في حال العدم لكان لا يخلو : إمّا أن يكون قادرا لنفسه أو قادرا بقدره. ولا يجوز أن يكون قادرا بقدرة ، لأنّ القدرة إنّما يجب لها كون الذات قادرا إذا اختصّت بمن توجب له