الباب التاسع والأربعون
باب ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة محمّد صلىاللهعليهوسلم
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) [محمّد : ٤] فيها قولان :
الأول : أنها محكمة ، وأن حكم المنّ والفداء باق لم ينسخ ، وهذا مذهب ابن عمر والحسن وابن سيرين ومجاهد ، وأحمد والشافعي.
والثاني : أن المنّ والفداء نسخ بقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة : ٥]. وهذا مذهب ابن جريج والسدي ، وأبي حنيفة (١).
[٢٠٩] ـ أخبرنا عبد الوهاب ، قال : ابنا أبو الفضل بن خيرون ، وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا : ابنا ابن شاذان ، قال : ابنا أحمد بن كامل ، قال : حدثني محمّد بن سعد ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) قال : الفداء منسوخ نسختها (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ).
[٢١٠] ـ أخبرنا ابن ناصر ، قال : ابنا ابن أيوب ، قال : ابنا ابن شاذان ، قال : ابنا أبو بكر النجاد ، قال : ابنا أبو داود السجستاني ، قال : بنا ابن السرح قال : حدثني خالد بن بزار ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن حجاج بن الحجاج الباهلي ، عن قتادة : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) قال : كان أرخص لهم أن يمنوا على من شاءوا ويأخذوا الفداء إذا أثخنوهم ، ثم نسخ ، فقال : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ).
[٢١١] ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : بنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : بنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) قال : نسخ ذلك في براءة (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ).
__________________
(١) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي (٤ / ١٣١ ـ ١٣٢) و «أحكام القرآن» للكيا الهراسي (٤ / ٣٩٩ ـ ٤٠١) و «المغني» لابن قدامة (١٠ / ٤٠٠ ـ ٤٠١) و «الجامع لأحكام القرآن» (١٦ / ٢٢٨) و «الإيضاح» لمكي (ص ٤١٤) و «صفوة الراسخ» (ص ١٣٤ ـ ١٣٥) و «جمال القراء» (٢ / ٨٣٦ ـ ٨٣٨) و «زاد المسير» (٧ / ٣٩٧).