خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ ..). الآيةفقال : هذه للأكل (١).
وقال الحكم : لحوم الخيل حرام في كتاب الله ، وتلا هذه الآية (٢). وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة.
واحتجوا أيضا بما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث خالد بن الوليد قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» (٣).
وذهب الإمامان أحمد والشافعي إلى جواز أكل لحوم الخيل ؛ لما أخرج الإمام أحمد في مسنده والشيخان في صحيحيهما من حديث جابر : «أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل» (٤).
وأخرجوا أيضا من حديث أسماء قالت : «نحرنا في عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم فرسا فأكلناه» (٥).
وأما الآية فلا حجة لهم فيها ؛ لأنها سيقت في معرض الامتنان على الناس ، والمقصود الأعظم منها الركوب لا أكلها ، فلذلك لم يذكره. أو نقول : [لو](٦) ترك
__________________
(١) أخرجه الطبري (١٤ / ٨٢) ، وابن أبي حاتم (٧ / ٢٢٧٧) ، وابن أبي شيبة (٥ / ١٢١). وذكره السيوطي في الدر (٥ / ١١٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس.
(٢) أخرجه الطبري (١٤ / ٨٢). وذكره السيوطي في الدر (٥ / ١١٢) وعزاه لابن جرير وابن المنذر.
(٣) أخرجه أحمد (٤ / ٨٩).
(٤) أخرجه البخاري (٤ / ١٥٤٤ ح ٣٩٨٢) ، ومسلم (٣ / ١٥٤١ ح ١٩٤١) ، وأحمد (٣ / ٣٦١ ح ١٤٩٣٣).
(٥) أخرجه البخاري (٥ / ٢٠٩٩ ح ٥١٩١) ، ومسلم (٣ / ١٥٤١ ح ١٩٤٢) ، وأحمد (٦ / ٣٤٥ ح ٢٦٩٦٤).
(٦) زيادة على الأصل.