(كان) ناقصة ، والتقدير : إلّا أن تكون التجارة تجارة عن تراض ، أو أموالكم أموال تجارة ، بحذف المضاف إليه مقامه.
والحاصل : أن التجارة عن تراض ضد الباطل ، فلا تكون من جنسه حتى يكون الاستثناء متصلا.
(انظر : التخصيص)
ـ الاستحسان :
ـ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنّة.
ـ ما يستحسنه المجتهد بعقله.
ـ دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
ـ راجع : حجية القطع
ـ الاستحسان بالإجماع :
وهو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها ، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار.
ومثلوا له بإجازة العلماء المجتهدين عقد الاستصناع ، وهو أن يتعاقد شخص مع الصانع على صنع شيء نظير ثمن معيّن والقياس عدم الجواز ، لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم ، ولكن أجيز العمل به لتعارف الناس عليه دون إنكار العلماء.
* وذلك كما في العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع ، كما في عقد الاستصناع ، وهو شراء ما سيصنع قبل صنعه ، فإن هذا العقد بمقتضى القياس باطل وغير صحيح ، وذلك لأنه عقد على معدوم ، ولقد نهى الشارع عن البيع