المعدوم ، ولكن مع ذلك رأى بعض الفقهاء أنه قد وقع الإجماع على صحة هذا العقد استحسانا.
ـ الاستحسان بالضرورة :
وهو استحسان ما هو ضروري ، أو استحسان للضرورة ، كما في حالة ترك المجتهد القياس والأخذ بمقتضى الضرورة أو الحاجة.
وقد مثلوا له بتطهير الآبار بنزح مائها كله ، أو بعضه عند تنجسها ، والأصل عدم طهارته ، لأن النزح لا يؤثر في طهارة الباقي فيها ، لأن الدلو يتنجس من جهة لملاقاته الماء ، والنزح كاملا لا يفيد في طهارة ما ينبع من جديد ، لملاقاته محل النجاسة في قاع البئر وجدرانه.
ـ الاستحسان بالعادة أو العرف :
ويعني استحسان ما هو معروف ومعتاد ، مثل إجارة الحمّام بأجرة معينة دون تحديد لقدر الماء المستعمل في الاستحمام مدة الإقامة في الحمام.
* وهو العدول عن مقتضى حكم القياس إلى حكم آخر يخالفه وذلك لجريان العرف بذلك ، كما في أن يحلف الإنسان على عدم أكل اللحم ، ثم يأكل السمك ، فإنه بمقتضى القياس يعدّ حانثا ، وبالتالي تلزمه كفارة اليمين ، ولكنه لا يحنث استحسانا ، وذلك لأنّ العرف جرى على عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك.