[وممن](١) قال بالجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب : علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ، والحسن بن صالح ، وإمامنا أحمد ـ في إحدى الروايتين عنه ـ ، وإسحاق (٢).
وذهب قوم إلى أن الجلد المذكور في هذه الآية للبكر إذا زنا ، فأما الثيب فلا يجب عليه إلا الرجم ، وهو قول النخعي ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وإحدى الروايتين عن إمامنا أحمد (٣).
وقال أبو حنيفة : لا يشرع النفي في حق البكر إذا زنا (٤).
والصحيح : الأول ؛ لما أخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني : «أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ : نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا (٥) على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرّجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت رجالا من أهل العلم فأخبروني [أن على ابني](٦) مائة جلدة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة
__________________
(١) في الأصل : ومن. والتصويب من ب.
(٢) زاد المسير (٦ / ٦).
(٣) زاد المسير (٦ / ٦ ـ ٧).
(٤) انظر : حاشية ابن عابدين (١ / ٢٥٩).
(٥) في هامش ب : أي : أجيرا.
(٦) زيادة من ب.