جلده ، مثل : رأسه ، إذا ضرب رأسه وبطنه (١).
فصل
قال بعض [علمائنا](٢) : هذه الآية تقتضي وجوب الجلد (٣) على البكر والثّيّب ، وقد روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم في حق البكر زيادة على الجلد بتغريب عام ، وفي حق الثيب زيادة على الجلد [بالرجم](٤) بالحجارة (٥) ؛ فروى عبادة بن الصامت عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم [بالحجارة](٦)» (٧).
قلت : وهذا الحديث صحيح ، وقد ذكرته معنعنا وتكلمت عليه في سورة النساء (٨).
وممن قال بوجوب النفي في حق البكر : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وعطاء ، وطاووس ، وسفيان ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق (٩).
__________________
(١) انظر : اللسان (مادة : جلد).
(٢) في الأصل : العلمائنا. والتصويب من ب.
(٣) في ب : الحد.
(٤) في الأصل : الرجم. والتصويب من ب.
(٥) انظر : المغني (٩ / ٤٥).
(٦) في الأصل : الحجارة. والتصويب من ب.
(٧) أخرجه مسلم (٣ / ١٣١٦ ح ١٦٩٠) ، والنسائي (٦ / ٣٢٠ ح ١١٠٩٣).
(٨) عند الآية رقم : ١٦.
(٩) زاد المسير (٦ / ٦).