وكل خطاب كلام.
والخطاب يفتقر في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب ، لكونه خطابا لمن هو خطاب له ومتوجه إليه ، لأنه قد يوافق الخطاب في جميع صفاته من وجود ، وحدوث ، وصيغة ، وترتيب ما ليس بخطاب ، فلا بد من أمر زائد ، وهو ما قلناه.
والكلام في الخطاب ، كلام في بيان أدلة الكتاب ، والسنة ، وذلك ينقسم خمسة أقسام :
أحدها : الكلام في الأوامر والنواهي.
والثاني : الكلام في العموم والخصوص.
والثالث : الكلام في المطلق والمقيد.
والرابع : الكلام في المجمل والمبين.
والخامس : الكلام في الناسخ والمنسوخ.
أما ما هو طريق إلى إثبات الخطاب من هذه الطرق ، فهو قسم واحد ، وهو الكلام في الأخبار ، وبيان أقسامها.
وأما ما الخطاب طريق إليه ، فهو أيضا قسم واحد ، وهو الكلام في أحكام الأفعال.
وألحق قوم بهذا القسم الكلام في الإجماع ، والقياس ، والاجتهاد ، وصفة المفتي والمستفتي ، والحظر ، والإباحة.
وذلك غير صحيح على قاعدة مذاهبنا ، لأن الإجماع عندنا إذا اعتبرناه ، من حيث كان فيه معصوم ، ولا يجوز عليه الخطأ ، ولا يخلو الزمان منه ، وطريق ذلك العقل دون السمع ، فهو خارج عن هذا الباب.
وأما القياس والاجتهاد (١) فعندنا أنهما ليسا بدليلين ، بل محظور استعمالهما ،
__________________
(١) يقول العلامة الشهيد السيد محمد باقر الصدر (ره) في تفسير مصطلح الاجتهاد وبيان الفارق بين مصطلح الاجتهاد عند فقهاء مدرسة الإمامية وعند أهل السنة في كتابه (دروس في علم الأصول : ١ ـ ١٥٧ ـ ١٥٤).
[(الاجتهاد) في اللغة مأخوذة من (الجهد) وهو «بذل الوسع للقيام بعمل ما» وقد استعملت هذه الكلمة ـ لأول مرة ـ على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها وهي القاعدة القائلة «إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه